مركز المعجم الفقهي

10197

فقه الطب

- مبسوط السرخسي جلد : 4 من صفحة 123 سطر 3 إلى صفحة 123 سطر 8 وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول الدهن أصل الطيب فان الروائح تلقى في الدهن فيصير تاما فيجب باستعمال أصل الطيب ما يجب باستعمال الطيب كما إذا كسر المحرم بيض الصيد يلزمه اجزاء كما يجب بقتل الصيد ( قال ) وإذا دهن شقاق رجله بزيت أو شحم أو سمن لم يكن عليه شئ لان قصده التداوي والتداوي غير ممنوع منه في حال الاحرام ولأنه لو أكله لم يلزمه شئ فان دهن به شقاق رجله أولى